fbpx
أخبار محلية

إحالة المدير القانوني بمصر للطيران وآخرين للمحاكمة التأديبية

كتب: ثروت سلامة
تدقيق: على جاد

أحالت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

كشفت تحقيقات القضية رقم 7 لسنة 64 قضائية عليا أن مدير إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تراخى في إجراءات إقامة الدعوى المدنية التي قيدت فيما بعد برقم (3290 لسنة 2015 كلي شمال القاهرة) ضد شركة تتارستان للخطوط الجوية الروسية بشأن المديونية المستحقة لصالح شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلال الفترة من 3 يوليو 2014 تاريخ إحالة الموضوع إليه من قبل المحال الثالث، وحتى تاريخ إعداد صحيفة الدعوى وعرضها على الثالث في 11 مايو عام 2015.

وجاء في التحقيقات أن مدير إدارة القضايا بالشركة لم يتخذ إجراءات إعلان وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (3290 لسنة 2015 مدني كلي شمال القاهرة) بجلسة 26 سبتمبر عام 2017 ضد شركة تتارستان للخطوط الجوية الروسية، والبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ بتاريخ أول أغسطس عام 2018، مما ترتب عليه عدم تحصيل المديونية المستحقة على الشركة لصالح شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بسبب صدور حكم من محكمة تتارستان بدولة روسيا بإفلاس وتصفية الشركة المدعي عليها بتاريخ 22 يوليو عام 2017.

وأوضحت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من 4 ديسمبر عام 2013 وحتى 8 مارس 2020 بوصفهم الوظيفي، وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح.

وأظهرت التحقيقات أيضا أن مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية أهمل في الإشراف على أعمال المحالين الأول والثاني، مما ترتب عليه تراخيهما في اتخاذ إجراءات إقامة دعوى قضائية ضد شركة تتارستان بشأن المديونية المستحقة عليها، وذلك أمام محكمة مدني كلي شمال القاهرة، التي قيدت فيما بعد وتراخى الثاني في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها عاليه لصالح الشركة بجلسة 26 سبتمبر ،2017 مما أدى إلى استحالة تنفيذ الحكم بسبب حل الشركة وتصفيتها في 22 نوفمبر، 2017 وتقاعسه عن تحرير مذكرة باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المذكورة وعرضها عليه بالمخالفة للقانون.

وخلصت التحقيقات إلى تقاعس المحال عن تحرير مذكرة باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المذكورة، وعرضها على المحال الثالث، عملًا بنصوص قرار وزير العدل رقم (569 لسنة 1977)، الصادر بلائحة رقم (569 لسنة 1977)، الصادر بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى